ومن وطىء امرأة بشبهة أو زنى حرم في زمن عدتها نكاح أختها أو عمتها أو خالتها
ووطؤها إن كانت زوجة أو أمة له
وحرم أن يزيد على ثلاث غيرها أي الموطوءة بشبهة أو زنى
بعقد فإن كان له ثلاث زوجات لم يحل له نكاح رابعة حتى تنقضي عدة الموطوءة بشبهة أو زنى
أو وطء أي لو كان له أربع زوجات لم يحل له أن يطأ منهن أكثر من ثلاث حتى تنقضي عدة موطوءته بشبهة أو زنى لئلا يجمع ماؤه في أكثر من أربع نسوة
وليس لحر جمع أكثر من أربع زوجات إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشرة نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن رواه الترمذي وقال نوفل بن معاوية أسلمت وتحتي خمسة نسوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فارق واحدة منهن رواه الشافعي وعن قيس بن الحارث قال أسلمت وعندي ثمانية نسوة فأتيت التبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال اختر منهن أربعا رواه أبو داود وابن ماجه قال في الشرح والآية أريد بها التخيير بين اثنتين