فهرس الكتاب

الصفحة 574 من 887

ومن وطىء امرأة بشبهة أو زنى حرم في زمن عدتها نكاح أختها أو عمتها أو خالتها

ووطؤها إن كانت زوجة أو أمة له

وحرم أن يزيد على ثلاث غيرها أي الموطوءة بشبهة أو زنى

بعقد فإن كان له ثلاث زوجات لم يحل له نكاح رابعة حتى تنقضي عدة الموطوءة بشبهة أو زنى

أو وطء أي لو كان له أربع زوجات لم يحل له أن يطأ منهن أكثر من ثلاث حتى تنقضي عدة موطوءته بشبهة أو زنى لئلا يجمع ماؤه في أكثر من أربع نسوة

وليس لحر جمع أكثر من أربع زوجات إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشرة نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن رواه الترمذي وقال نوفل بن معاوية أسلمت وتحتي خمسة نسوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فارق واحدة منهن رواه الشافعي وعن قيس بن الحارث قال أسلمت وعندي ثمانية نسوة فأتيت التبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال اختر منهن أربعا رواه أبو داود وابن ماجه قال في الشرح والآية أريد بها التخيير بين اثنتين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت