فهرس الكتاب

الصفحة 573 من 887

لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه

فمن تزوج نحو أختين في عقد أو عقدين معا لم يصح فيهما لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا مزية لإحداهما على الأخرى فبطل فيهما

فإن جهل أسبق العقدين

فسخهما حاكم إن لم يطلقهما لبطلان النكاح في أحدهما وتحريمها عليه ونكاح إحداهما صحيح ولا تتيقن بينوتتها منه إلا بطلاقهما أو فسخ نكاحهما فوجب ذلك

ولإحداهما نصف مهرها بقرعة وله العقد على إحداهما في الحال إذا

وإن وقع العقد مرتبا وعلم السابق

صح الأول فقط لأنه لا جمع فيه وبطل الثاني لأن الجمع حصل به

ومن ملك أختين أو نحوهما كامرأة وعمتها أو وخالتها

صح ولو في عقد واحد قال في الشرح ولا نعلم خلافا في ذلك

وله أن يطأ أيهما شاء لأن الأخرى لم تصر فراشا كما لو ملك إحداهما وحدها

وتحرم الأخرى نص عليه لعموم قوله تعالى { وأن تجمعوا بين الأختين }

حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزويج بعد الاستبراء لئلا يكون جامعا بينهما في الفراش أو جامعا ماءه في رحم أختين فإن عزلهما عن فراشه واستبرأهما لم تحل أختها لأنه لا يؤمن عوده إليها فيكون جامعا بينهما قاله في الكافي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت