لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه
فمن تزوج نحو أختين في عقد أو عقدين معا لم يصح فيهما لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا مزية لإحداهما على الأخرى فبطل فيهما
فإن جهل أسبق العقدين
فسخهما حاكم إن لم يطلقهما لبطلان النكاح في أحدهما وتحريمها عليه ونكاح إحداهما صحيح ولا تتيقن بينوتتها منه إلا بطلاقهما أو فسخ نكاحهما فوجب ذلك
ولإحداهما نصف مهرها بقرعة وله العقد على إحداهما في الحال إذا
وإن وقع العقد مرتبا وعلم السابق
صح الأول فقط لأنه لا جمع فيه وبطل الثاني لأن الجمع حصل به
ومن ملك أختين أو نحوهما كامرأة وعمتها أو وخالتها
صح ولو في عقد واحد قال في الشرح ولا نعلم خلافا في ذلك
وله أن يطأ أيهما شاء لأن الأخرى لم تصر فراشا كما لو ملك إحداهما وحدها
وتحرم الأخرى نص عليه لعموم قوله تعالى { وأن تجمعوا بين الأختين }
حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزويج بعد الاستبراء لئلا يكون جامعا بينهما في الفراش أو جامعا ماءه في رحم أختين فإن عزلهما عن فراشه واستبرأهما لم تحل أختها لأنه لا يؤمن عوده إليها فيكون جامعا بينهما قاله في الكافي