فهرس الكتاب

الصفحة 582 من 887

فصل وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية فله الخيار

أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح كشرطها سمعية أو بصيرة

فبانت بخلافه فله الخيار لأنه شرط صفة مقصودة ففاتت أشبه ما لو شرطها حرة فبانت أمة ولا شيء عليه إن فسخ قبل الدخول وبعده يرجع بالمهر على الغار

لا إن شرطها أدنى فبانت أعلى كأن شرطها كتابية فبانت مسلمة أو أمة فبانت حرة لأنه زيادة خير فيها

ومن تزوجت رجلا على أنه حر فبان عبدا فلها الخيار إن صح النكاح بأن كملت شروطه وكان بإذن سيده فإن اختارت الفسخ لم يحتج الى حاكم كمن عتقت تحت عبد وان اختارت إمضاءه فلأوليائها الاعتراض عليها إن كانت حرة لعدم الكفاءة

وإن شرطت فيه صفة ككونه نسيبا أو عفيفا أو جميلا ونحوه فبان أقل فلا فسخ لها لأنه ليس بمعتبر في صحة النكاح أشبه شرطها طوله وقصره إلا إذا شرطته حرا فبان عبدا فلها الفسخ

وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم الحاكم حكاه ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما إجماعا لا إن كان حرا وهو قول ابن عمر وابن عباس لحديث عروة عن عائشة أن بريرة أعتقت وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حرا لم يخيرها رواه أححمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه فأما خبر الأسود عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم خير بريرة وكان زوجها حرا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت