فهرس الكتاب

الصفحة 581 من 887

% قد قلت للشيخ لما طال محبسه % % يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس % % هل لك في رخصة الأطراف آنسة % % تكون مثواك حتى مصدر الناس %

فقال سبحان الله ما بهذا أفتيت وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير ولا تحل إلا للمضطر

وأما إذن النبي صلى الله عليه ويلم فيها فقد ثبت نسخة قال الشافعي لا أعلم شيئا أحله الله ثم حرمه ثم أحله ثم حرمه إلا المتعة

أو بنوبة بقلبه أي ينوي الزوج طلاقها بوقت كذا

أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج لأنه شبيه بالمتعة وقال في الشرح وإن تزوجها بغير شرط إلا أن نيته طلاقها بعد شهر أو اذا انقضت حاجته فهو صحيح في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي فقال هو نكاح متعة

أو يعلق نكاحها كزوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها فيبطل النكاح لأنه عقد معاوضة فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع

الثاني لا يبطله كأن يشترط ان لا مهر لها ولا نفقة أو أن يقسم لهاأكثر من ضرتها أو أقل أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق فيصح النكاح دون الشرط لمنافاته مقتضى العقد وتضمنه إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل إنعقاده كإسقاط الشفيع شفعته قبل البيع والعقد صحيح لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره فيه ولا يضر الجهل به فلم يبطله وكذا إن شرط أن لا يطأها أو يعزل عنها أو لا يقسم لها إلا في النهار دون الليل ونقل عن أحمد ما يحتمل إبطال العقد فروي عنه في النهاريات والليليات ليس هذا من نكاح أهل الإسلام وكان الحسن وعطاء لا يريان بتزويج النهاريات بأسا ذكره في الشرح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت