لم يفطروا لقوله عليه السلام صوموا لرؤيته الحديث فصل وشروط وجوب الصوم أربعة أشياء الإسلام والبلوغ والعقل فلا يجب على كافر ولا صغير ولا مجنون لحديث رفع القلم عن ثلاثة
والقدرة عليه فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع عن غيره لقول ابن عباس في قوله تعالى { وعلى الذين يطيقونه فدية } ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم رواه البخاري والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا رواه أبو داود
وشروط صحته ستة الإسلام فلا يصح من كافر
وإنقطاع دم الحيض والنفاس لما تقدم في بابه
الرابع التمييز فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده قياسا على الصلاة
الخامس العقل لأن الصوم الإمساك مع النية لحديث يدع طعامه وشرابه من أجلي فأضاف الترك إليه وهو لا يضاف إلى المجنون والمغمى عليه
لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمى عليه جميع النهار فأفاق منه قليلا صح صومه لوجود الإمساك فيه قال في الشرح ولا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه أي جميع النهار لأنه مكلف بخلاف المجنون ومن نام جميع النهار صح صومه لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية
السادس النية من الليل لكل يوم واجب لحديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له رواه أبو داود