فهرس الكتاب

الصفحة 868 من 887

وإذا حلف على نفي فعل نفسه أو نفي دين عليه حلف على البت أي القطع لحديث ابن عباس

أن النبي صلى الله عليه وسلم استحلف رجلا فقال قل والله الذي لا إله إلا هو ما له عندي شيء رواه أبو داود لأن له طريقه إلى العلم به فلزم القطع بنفيه

وإن حلف على نفي دعوى على غيره كموبرثه ورقيقه وموليه على نفي العلم نص عليه أحمد وذكر حديث النسائي عن القاسم بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تضطروا الناس في أيمانهم أن يحلفوا على ما لا يعلمون وفي حديث الحضرمي ولكن أحلفه والله ما يلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه رواه أبو داود لأنه لا يمكنه الإحاطة بفعل غيره فلم يكلف ذلك بخلاف فعل نفسه وعنه اليمين كلها على نفي العلم وبه قال الشعبي والنخعي ذكره في الشرح

ومن أقام شاهدا بما ادعاه حلف معه على البت فيما يقبل فيه الشاهد واليمين

ومن توجه عليه حلف لجماعة حلف لكل واحد يمينا لأن حق كل منهم غير حق البقية وهو منكر للجميع

مالم يرضوا بواحدة فيكتفي بها لأن الحق لهم وقد رضوا بإسقاطه فسقط فصل واليمين المشروعة التي يبرأ بها المطلوب هي اليمين بالله تعالى لقوله عز وجل { فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا } وقوله { فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما } وقوله { وأقسموا بالله جهد أيمانهم } قال بعض المفسرين من أقسم بالله فقد أقسم بالله جهد اليمين واستحلف النبي صلى الله عليه وسلم ركانة بن عبد يزيد في الطلاق والله ما أردت إلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت