عمر رضي الله عنهما بئس البيت الحمام يبدي العورة ويذهب الحياء
فإن علم حرم لأن الوسائل لها أحكام المقاصد فصل في الأغسال المستحبة وهي ستة عشر آكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها لحديث أبي سعيد مرفوعا غسل الجمعة واجب على كل محتلم وقال المنذر إجماعا
ثم لغسل ميت لحديث أبي هريرة مرفرعا من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ رواه أحمد وابو داود والترمذي وحسنه وروي ذلك عن ابن عباس والشافعي وإسحاق وابن المنذر قاله في الشرح
ثم لعيد في يومه لحديث ابن عباس والفاكه بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى رواه ابن ماجه
ولكسوف وإستسقاء قياسا على الجمعة والعيد لأنهما يجتمع لهما
وجنون وإغماء لأنه صلى الله عليه وسلم إغتسل من الإغماء متفق عليه ولا يجب حكاه بن المنذر إجماعا قاله في الشرح
ولإستحاضة لكل صلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش لما استحيضت
إغتسلي لكل صلاة رواه أبو داود
ولإحرام بحج أو عمرة لحديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد