الجماعة وقالت أم سلمة كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي بقضاء صلاة النفاس رواه أبو داود فصل في المستحاضة ودائم الحدث ومن جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة لأنه لا يصلح أن يكون حيضا فإن كان لها عادة قبل الإستحاضة جلستها ولو كان لها تمييز صالح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي رواه مسلم فإن لم يكن لها عادة أو نسيتها فإن كان دمها متميزا بعضه أسود ثخين منتن وبعضه رقيق أحمر وكان الأسود لا يزيد على أكثر الحيض ولا ينقص عن اقله فهي مميزة حيضها زمن الأسود فتجلسه ثم تغتسل وتصلي لما روي أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت يارسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إن ذلك عروق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي متفق عليه وفي لفظ إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فامسكي عن الصلاة فإذا كان الآخرفتوضيء إنما هو عرق رواه النسائي وقال ابن عباس ما رأت الدم البخر أي فإنها تدع الصلاة إنها والله إن ترى الدم بعد أيام محيضها إلا كغسالة ماء اللحم وإن لم يكن لها عادة ولا تمييز فهي متحيرة
فتجلس من كل شهر ستا أو سبعا بتحر حيث لا تمييز ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه لحديث حمنة بنت جحش قالت قلت يارسول الله إني أستحاض حيضة شديدة فما ترى فيها قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قالت هو أكثر من ذلك قال فاتخذي ثوبا قالت هو أكثر من ذلك قال فتلجمي قالت إنما أثج ثجا فقال لها سآمرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر فأن قويت عليهما فأنت أعلم فقال لها إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي أربعا وعشرين أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها