ويوجب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيهال ثم اغتسلي وصلي متفق عليه
والبلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار اوجب عليها السترة بوجو الحيض فدل على أن التكليف حصل به وإنما يحصل ذلك بالبلوغ
والكفارة بالوطء فيه ولو مكرها أوناسيا أوجاهلا للحيض والتحريم وهي دينار أو نصفه على التخيير لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي إمرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة
وكذا هي إن طاوعت قياسا على الرجل
ولا يباح بعد إنقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم فإنه يباح للجنب قبل إغتساله
والطلاق لأنه إنما حرم طلاق الحائض لتطويل العدة وقد زال هذا المعنى قاله الكافي
واللبث بوضوء في المسجد قياسا على الجنب
وإنقطاع الدم بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر والصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض لما روى مالك عن علقمة عن أمه ان النساء كن يرسلن بالدرجة فيها الشيء من الصفرة إلى عائشة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء قال مالك وأحمد هو ماء أبيض يتبع الحيضة وفي زمن الطهر طهر لا تعتد به نص عليه لقول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا رواه أبو داود
وتقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة لحديث معاذ
أنها سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة رواه