فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 887

ويوجب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيهال ثم اغتسلي وصلي متفق عليه

والبلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار اوجب عليها السترة بوجو الحيض فدل على أن التكليف حصل به وإنما يحصل ذلك بالبلوغ

والكفارة بالوطء فيه ولو مكرها أوناسيا أوجاهلا للحيض والتحريم وهي دينار أو نصفه على التخيير لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي إمرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة

وكذا هي إن طاوعت قياسا على الرجل

ولا يباح بعد إنقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم فإنه يباح للجنب قبل إغتساله

والطلاق لأنه إنما حرم طلاق الحائض لتطويل العدة وقد زال هذا المعنى قاله الكافي

واللبث بوضوء في المسجد قياسا على الجنب

وإنقطاع الدم بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر والصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض لما روى مالك عن علقمة عن أمه ان النساء كن يرسلن بالدرجة فيها الشيء من الصفرة إلى عائشة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء قال مالك وأحمد هو ماء أبيض يتبع الحيضة وفي زمن الطهر طهر لا تعتد به نص عليه لقول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا رواه أبو داود

وتقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة لحديث معاذ

أنها سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة رواه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت