وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها إذا كان معسرا وأوسطها ما بين ذلك لقول ابن عباس أعلى المتعة خادم ثم دون ذلك النفقة ثم دون ذلك الكسوة وهذا تفسير من الصحابي فيجب الرجوع إليه قاله في الكافي فصل ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطء لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه ولم يستوف المعقود عليه أشبه البيع الفاسد والإجارة الفاسدة إذا لم يتسلم
فإن حصل أحدهما أي الخلوة أو الوطء
استقر المسمى إن كان نص عليه لأن في بعض الفاظ حديث عائشة ولها الذي أعطاها بما أصاب منها قال القاضي حدثناه أبو بكر البرقاني وأبو محمد الخلال بإسنادهما ولإتفاقهما على أن المهر واستقراره بالخلوة بقياسه على النكاح الصحيح
وإلا فمهر المثل وقال في الشرح ولا يستقر بالخلوة في قول الأكثر
ولا مهر في النكاح الباطل بالإجماع كنكاح خامسة أو ذات زوج أو معتدة
إلا بالوطء في القبل لقوله صلى الله عليه وسلم فلها المهر بما استحل من فرجها أي نال منه وهو الوطء ولأنه إتلاف لبضع بغير رضى مالكه فأوجب القيمة وهو المهر كسائر المتلفات
وكذا الموطوءة بشبهة والمكرهة على الزنى فيجب لكل منها مهر المثل بالوطء لذلك
لا المطاوعة على الزنى فلا يجب لها المهر لأن إتلاف بضع برضى مالكه