فهرس الكتاب

الصفحة 604 من 887

وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها إذا كان معسرا وأوسطها ما بين ذلك لقول ابن عباس أعلى المتعة خادم ثم دون ذلك النفقة ثم دون ذلك الكسوة وهذا تفسير من الصحابي فيجب الرجوع إليه قاله في الكافي فصل ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطء لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه ولم يستوف المعقود عليه أشبه البيع الفاسد والإجارة الفاسدة إذا لم يتسلم

فإن حصل أحدهما أي الخلوة أو الوطء

استقر المسمى إن كان نص عليه لأن في بعض الفاظ حديث عائشة ولها الذي أعطاها بما أصاب منها قال القاضي حدثناه أبو بكر البرقاني وأبو محمد الخلال بإسنادهما ولإتفاقهما على أن المهر واستقراره بالخلوة بقياسه على النكاح الصحيح

وإلا فمهر المثل وقال في الشرح ولا يستقر بالخلوة في قول الأكثر

ولا مهر في النكاح الباطل بالإجماع كنكاح خامسة أو ذات زوج أو معتدة

إلا بالوطء في القبل لقوله صلى الله عليه وسلم فلها المهر بما استحل من فرجها أي نال منه وهو الوطء ولأنه إتلاف لبضع بغير رضى مالكه فأوجب القيمة وهو المهر كسائر المتلفات

وكذا الموطوءة بشبهة والمكرهة على الزنى فيجب لكل منها مهر المثل بالوطء لذلك

لا المطاوعة على الزنى فلا يجب لها المهر لأن إتلاف بضع برضى مالكه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت