فهرس الكتاب

الصفحة 285 من 887

ويصح أن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه إلى موضع معلوم فإن لم يكن معلوما لم يصح الشرط فلو شرط الحمل إلى منزله والبائع لا يعرفه لم يصح الشرط

أو تكسيره أو خياطته أو تفصيله احتج أحمد في جواز الشرط بأن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي حزمة حطب وشارطه على حملها واشتهر ذلك فلم ينكر قاله في الكافي ولأن ذلك بيع وإجارة ولا يجمع بين شرطين من ذلك وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين كحل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله بطل البيع لما روي عن النبي صلى الله عليه سلم في حديث ابن عمر رواه الترمذي قال الأثرم قيل لأبي عبد الله إن هؤلاء يكرهون الشرط فنفض يده وقال الشرط الواحد لا بأس به إنما نهى رسول الله صلى الله عليه سلم عن شرطين في البيع أي في حديث عبد الله بن عمرو رواه أبو داود والترمذي وصححه وروى عن أحمد في تفسير الشرطين المنهي عنهما أنهما شرطان صحيحان ليسا من مصلحة العقد أي ولا مقتضاه فصل والفاسد المبطل كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو إجارة أو شركة أو صرف للثمن وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه في الحديث وهذا منه قاله أحمد ولحديث لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع صححه الترمذي

وكذا كل ما كان في معنى ذلك مثل بعتك هذا على

أن تزوجني ابنتك أو أزوجك انبتي أو تنفق على عبدي أو دابتي لأنه شرط عقد في عقد فلم يصح كنكاح الشغار وقال ابن مسعود صفقتان في صفقة ربا وهذا الجمهور قاله في الشرح وإن شرط أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت