فهرس الكتاب

الصفحة 286 من 887

لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده أو أن لا يبيعه أو لا يهبه ولا يعتقه أو إن عتق فالولاء له بطل الشرط وحده لقوله صلى الله عليه سلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط متفق عليه والبيع صحيح لأنه صلى الله عليه سلم في حديث بريرة أبطل الشرط ولم يبطل العقد وللبائع الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن وللمشتري الرجوع بزيادة الثمن إن كان هو المشترط قاله في الشرح

ومن باع ما يذرع على أنه عشرة فبان أكثر أو أقل صح البيع والزيادة للبائع والنقص عليه

ولكل الفسخ لضرر الشركة مالم يعط البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى أو يرضي المشتري بأخذه بكل الثمن في الثانية فلا فسخ لعدم فوات الغرض وإن كان المبيع نحو صبرة على أنها عشرة أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار والزيادة للبائع والنقص عليه لعدم الضرر قال معناه في الشرح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت