لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده أو أن لا يبيعه أو لا يهبه ولا يعتقه أو إن عتق فالولاء له بطل الشرط وحده لقوله صلى الله عليه سلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط متفق عليه والبيع صحيح لأنه صلى الله عليه سلم في حديث بريرة أبطل الشرط ولم يبطل العقد وللبائع الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن وللمشتري الرجوع بزيادة الثمن إن كان هو المشترط قاله في الشرح
ومن باع ما يذرع على أنه عشرة فبان أكثر أو أقل صح البيع والزيادة للبائع والنقص عليه
ولكل الفسخ لضرر الشركة مالم يعط البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى أو يرضي المشتري بأخذه بكل الثمن في الثانية فلا فسخ لعدم فوات الغرض وإن كان المبيع نحو صبرة على أنها عشرة أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار والزيادة للبائع والنقص عليه لعدم الضرر قال معناه في الشرح