فهرس الكتاب

الصفحة 435 من 887

اذا شرط استحقاق ريع الوقف للعزوبة فالمتأهل أحق من المتعزب إذا استويا في سائر الصفات فصل فيما يشترط في الناظر ويرجع في شرطه إلى الناظر في الوقف إما بالتعيين كفلان أو بالوصف كالأرشيد أو الأعلم فمن وجد فيه الشرط ثبت له النظر عملا بالشرط

ويشترط في الناظر خمسة أشياء

الاسلام إن كان الوقف على مسلم أو جهة من جهات الإسلام كالمساجد والمدارس والربط ونحوها لقوله تعالى { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا }

والتكليف لأن غير المكلف لا ينظر في ملكه الطلق ففي الوقف أولى

والكفاية للتصرف والخبرة به والقوة عليه لأن مراعاة حفظ الوقف مطلوب شرعا وإذا لم يكن الناظر متصفا بهذه الصفات لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف

فإن كان ضعيفا ضم إليه قوي أمين ليحصل المقصود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت