اذا شرط استحقاق ريع الوقف للعزوبة فالمتأهل أحق من المتعزب إذا استويا في سائر الصفات فصل فيما يشترط في الناظر ويرجع في شرطه إلى الناظر في الوقف إما بالتعيين كفلان أو بالوصف كالأرشيد أو الأعلم فمن وجد فيه الشرط ثبت له النظر عملا بالشرط
ويشترط في الناظر خمسة أشياء
الاسلام إن كان الوقف على مسلم أو جهة من جهات الإسلام كالمساجد والمدارس والربط ونحوها لقوله تعالى { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا }
والتكليف لأن غير المكلف لا ينظر في ملكه الطلق ففي الوقف أولى
والكفاية للتصرف والخبرة به والقوة عليه لأن مراعاة حفظ الوقف مطلوب شرعا وإذا لم يكن الناظر متصفا بهذه الصفات لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف
فإن كان ضعيفا ضم إليه قوي أمين ليحصل المقصود