آخره رواه مسلم وعن الحسن وابن سيرين أنهما كرها الكلام يوم العيد والإمام يخطب
لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع لما روى سعيد عن عبيد بن عبد الله بن عتبة قال يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات ويكثر التكبير بين اضعاف الخطبة لقول سعد المؤذن
كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة ويكثر التكبير في خطبة العيدين رواه ابن ماجه
وإن صلى العيد كالنافلة صح لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما سنة لا تبطل الصلاة بتركه قال في المغني لا أعلم فيه خلافا
والخطبتين سنة لما تقدم
وسن لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال لما روى عن انس أنه إذا لم يشهدها مع الإمام بالبصرة
جمع أهله ثم قام عبد الله بن عتيبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر ذفيهما فصل يسن التكبير المطلق
أي الذي لم يقيد بأدبار الصلوات
والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة لقوله تعالى { ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم } وعن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر حتى يسمع أهل الطريق وقال الإمام أحمد كان ابن عمر يكبر في