فصل والإجارة عقد لازم وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي فليس لأحدهما فسخها بلا موجب لأنها عقد معاوضة كالبيع
لا تنفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما مع سلامة المعقود عليه كالبيع قال في الفروع وعنه تنفسخ بموت مكتر لا قائم مقامه اختاره الشيخ يعني الموفق
ولا بتلف المحمول قال الزركشي هذا هو المنصوص وعليه الأصحاب إلا الموفق وصححه في الإنصاف لأن المعقود عليه المنفعة فله أن يحمل ما يماثله
ولا بوقف العين المؤجرة لوروده على ما يملكه المؤجر من العين المسلوبة النفع زمن الإجارة
ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع ويصح بيع العين المؤجرة نص عليه لأن الإجارة عقد على المنافع فلا تمنع البيع كبيع المزوجة
ولمشتر لم يعلم الفسخ أو الإمضاء والأجرة له من حين الشراء نص عليه
وتنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة كدابة أو عبد مات ودار انهدمت لزوال المنفعة بتلف المعقود عليه
وبموت المرتضع أو إمتناعه من الرضاع منها لتعذر استيفاء المعقود عليه لأن غيره لا يقوم مقامه في الإرتضاع لإختلاف المرتضعين فيه وقد يدر اللبن على واحد دون آخر وكذا إن ماتت مرضعه
وهدم الدار لما تقدم
ومتى تعذر استيفاء ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له من الأجرة لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة فلم يستحق شيئا