فهرس الكتاب

الصفحة 379 من 887

فصل والإجارة عقد لازم وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي فليس لأحدهما فسخها بلا موجب لأنها عقد معاوضة كالبيع

لا تنفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما مع سلامة المعقود عليه كالبيع قال في الفروع وعنه تنفسخ بموت مكتر لا قائم مقامه اختاره الشيخ يعني الموفق

ولا بتلف المحمول قال الزركشي هذا هو المنصوص وعليه الأصحاب إلا الموفق وصححه في الإنصاف لأن المعقود عليه المنفعة فله أن يحمل ما يماثله

ولا بوقف العين المؤجرة لوروده على ما يملكه المؤجر من العين المسلوبة النفع زمن الإجارة

ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع ويصح بيع العين المؤجرة نص عليه لأن الإجارة عقد على المنافع فلا تمنع البيع كبيع المزوجة

ولمشتر لم يعلم الفسخ أو الإمضاء والأجرة له من حين الشراء نص عليه

وتنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة كدابة أو عبد مات ودار انهدمت لزوال المنفعة بتلف المعقود عليه

وبموت المرتضع أو إمتناعه من الرضاع منها لتعذر استيفاء المعقود عليه لأن غيره لا يقوم مقامه في الإرتضاع لإختلاف المرتضعين فيه وقد يدر اللبن على واحد دون آخر وكذا إن ماتت مرضعه

وهدم الدار لما تقدم

ومتى تعذر استيفاء ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له من الأجرة لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة فلم يستحق شيئا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت