فهرس الكتاب

الصفحة 378 من 887

مثله في الضرر أو دونه لا أكثر ضررا منه ولا يخالف ضرره ضرره لأنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه فبنائيه أولى لأنه يأخذ فوق حقه أو غير حقه

وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من آله المركوب والقود والسوق والشيل والحط لأن عليه التمكين من الإنتفاع ولا يحصل إلا بذلك فإن كانت الإجارة على تسليم الظهر لم يكن عليه شيء من ذلك

وترميم الدار بإصلاح المنكسر وإقامة المائل وتطيين السطح وتنظيفه من الثلج ونحوه لأنه لا يتمكن المستأجر من النفع المعقود عليه إلا بذلك

وعلى المستأجر المحمل والمظلة وهي الكبير من الأخبية أي لا يلزم المؤجر بل إن أراده المستأجر فمن ماله لأن ذلك من مصلحته أشبه الزاد وبسط الدار

وتفريغ البالوعة والكنيف وكنس الدار من الزبل ونحوه إن حصل بفعله أي المكتري بأن تسلمها فارغة كما لو ألقى فيها جيفة أو ترابا ويصح كراء العقبة بأن يركب في بعض الطريق ويمشي في بعض مع العلم به إما بالفراسخ أو بالزمان لأنه يجوز العقد على جميعه فجاز على بعضه ويجوز أن يكتري الرجلان ظهرا يعتقبان عليه فإن اختلفا في البادىء منهما أقرع بينهما لتساويهما في الملك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت