الجمع المقارنة والمتابعة ولا يحصل مع تفريق أكثر من ذلك
وأن يوجد العذر عند إفتتاحهما وأن يستمر إلى فراغ الثانية لأنه سببه
وإن جمع تأخيرا اشترط نية الجمع بوقت قبل أن يضيق وقتها عنها لأن تأخيرها حرام فينافي الرخصة ولفوات فائدة الجمع وهو التخفيف بالمقارنة
وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير لأن العذر هو المبيح للجمع فإن لم يستمر إلى وقت الثانية زال المقتضى للجمع فامتنع كمسافر قدم ومريض بريء
ولا يشترط للصحة إتحاد الإمام والمأموم فلو صلاهما خلف إمامين أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية أو خلف من لم يجمع أو إحداهما منفردا أو الأخرى جماعة أوصلى بمن لم يجمع صح لعدم المانع من ذلك فصل في صلاة الخوف
تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا حضرا وسفرا لقوله تعالى { فإن خفتم فرجالا أو ركبانا } الاية وصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع الصحابة على فعلها وصلاها علي وأبو موسى وحذيفة
ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة فيقتصر في السفر ويتم في الحضر
بل في صفتها وبعض شروطها على نحو ما ورد قال أحمد صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه فأما حديث سهل فأنا أختاره
وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها ولا يلزم