فهرس الكتاب

الصفحة 125 من 887

الجمع المقارنة والمتابعة ولا يحصل مع تفريق أكثر من ذلك

وأن يوجد العذر عند إفتتاحهما وأن يستمر إلى فراغ الثانية لأنه سببه

وإن جمع تأخيرا اشترط نية الجمع بوقت قبل أن يضيق وقتها عنها لأن تأخيرها حرام فينافي الرخصة ولفوات فائدة الجمع وهو التخفيف بالمقارنة

وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير لأن العذر هو المبيح للجمع فإن لم يستمر إلى وقت الثانية زال المقتضى للجمع فامتنع كمسافر قدم ومريض بريء

ولا يشترط للصحة إتحاد الإمام والمأموم فلو صلاهما خلف إمامين أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية أو خلف من لم يجمع أو إحداهما منفردا أو الأخرى جماعة أوصلى بمن لم يجمع صح لعدم المانع من ذلك فصل في صلاة الخوف

تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا حضرا وسفرا لقوله تعالى { فإن خفتم فرجالا أو ركبانا } الاية وصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع الصحابة على فعلها وصلاها علي وأبو موسى وحذيفة

ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة فيقتصر في السفر ويتم في الحضر

بل في صفتها وبعض شروطها على نحو ما ورد قال أحمد صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه فأما حديث سهل فأنا أختاره

وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها ولا يلزم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت