بالجمع بين الصلاتين والإستحاضة نوع مرض
ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة نص عليه
ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة كمن به سلس البول قياسا على الإستحاضة
ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة وتقدم
ويختص بجواز جمع العشائين ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب ويوجد معه مشقة لأنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة رواه النجاد بإسناده وفعله أبو بكر وعمر وعثمان وروى الأثرم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء ولمالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم وقال احمد في الجمع في المطر يجمع بينهما إذا اختلط الظلام قبل أن يغيب الشفق كذا صنع ابن عمر ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطر قال أحمد ما سمعت بذلك وهذا اختيار أبي بكر والثلج والبرد في ذلك كالمطر والوحل كذلك والريح الشديدة ة الباردة تبيح الجمع وهو قول عمر بن عبد العزيز ويجوز الجمع للمنفرد ون كان طريقه إلى المسجد في ظلال ومن مقامه في المسجد لأن العذر إذا وجد استوى فيه حال المشقة ولأنه صلى الله عليه وسلم جمع في مطر وليس بين حجرته والمسجد شيء
والأفضل فعل الأرفق به من تقديم الجمع أو تأخيره لحديث معاذ السابق
فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عنه إحرام الأولى لحديث إنما الأعمال بالنيات
وأن لا يفرق بينهما بنحو نافلة بل إقامة ووضوء خفيف لأن معنى