فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 887

بالجمع بين الصلاتين والإستحاضة نوع مرض

ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة نص عليه

ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة كمن به سلس البول قياسا على الإستحاضة

ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة وتقدم

ويختص بجواز جمع العشائين ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب ويوجد معه مشقة لأنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة رواه النجاد بإسناده وفعله أبو بكر وعمر وعثمان وروى الأثرم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء ولمالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم وقال احمد في الجمع في المطر يجمع بينهما إذا اختلط الظلام قبل أن يغيب الشفق كذا صنع ابن عمر ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطر قال أحمد ما سمعت بذلك وهذا اختيار أبي بكر والثلج والبرد في ذلك كالمطر والوحل كذلك والريح الشديدة ة الباردة تبيح الجمع وهو قول عمر بن عبد العزيز ويجوز الجمع للمنفرد ون كان طريقه إلى المسجد في ظلال ومن مقامه في المسجد لأن العذر إذا وجد استوى فيه حال المشقة ولأنه صلى الله عليه وسلم جمع في مطر وليس بين حجرته والمسجد شيء

والأفضل فعل الأرفق به من تقديم الجمع أو تأخيره لحديث معاذ السابق

فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عنه إحرام الأولى لحديث إنما الأعمال بالنيات

وأن لا يفرق بينهما بنحو نافلة بل إقامة ووضوء خفيف لأن معنى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت