فصل ويباح ما عدا هذا كبهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم لقوله تعالى { أحلت لكم بهيمة الأنعام }
والخيل كلها نص عليه وروي عن ابن الزبير لحديث جابر وتقدم وقالت أسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة متفق عليه
وباقي الوحش كضبع رخص فيه سعد وابن عمر وأبو هريرة وقال عروة بن الزبير مازالت العرب تأكل الضبع لا ترى بأكله بأسا وقال عبد الرحمن قلت لجابر الضبع صيد هي قال نعم قلت آكلها قال نعم قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رواه الخمسة وصححه الترمذي وهذا يخصص النهي عن كل ذي ناب من السباع جميعا بين الأخبار وفي الروضة لكن إن عرف بأكل الميتة فكالجلالة
وزرافة نص عليها لأنها من الطيبات
وأرنب رخص فيها أبو سعيد وأكلها سعد بن أبي وقاص وقال أنس أنفجنا أرنبا فسعى القوم فلغبوا فأخذتها فجئت إلى أبي طلحة فذبحها وبعث بوركها أو قال فخذها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله متفق عليه وعن محمد بن صفوان أنه صاد أرنبين فذبحهما بمروتين فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلهما رواه أحمد والنسائي وابن ماجه
ووبر ويربوع وبقر وحش وحمرة على اختلاف أنواعها لأنها