وفأر نص عليه لكونها فويسقة ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتله في الحرم ولا يجوز فيه قتل صيد مأكول
وزنبور ونحل وذباب لأنها مستتخبثة غير مستطابة
وهدهد وخطاف لحديث ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد رواهأحمد وأبو داود وابن ماجه ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتل الخطاطيف رواه البيهقي مرسلا
وقنفذ ونيص نص عليه لحديث أبي هريرة ذكر القنفذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو خبيثة من الخبائث رواه أبو داود والنيص مثله لأنه يقال هو عظيم القنافذ
وحية لأن لها نابا من السباع نص عليه
وحشرات كديدان وجعلان وبنات وردان وخنافس ووزغ وحرباء وورل وعقرب وصراصر وجرذان وبراغيث وقمل وأشباهها لأنها مستخبثة فيعمها قوله تعالى { ويحرم عليهم الخبائث }
ويؤكل ما تولد من مأكول طاهر كذباب الباقلاء ودود الخل والجبن تبعا لاانفرادا قال أحمد في الباقلاء المدودة تجنبه أحب إلي وإن لم يتقذره فأرجو وقال عن تفتيش التمر المدود لا بأس به إذا علمه