فهرس الكتاب

الصفحة 786 من 887

وفأر نص عليه لكونها فويسقة ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتله في الحرم ولا يجوز فيه قتل صيد مأكول

وزنبور ونحل وذباب لأنها مستتخبثة غير مستطابة

وهدهد وخطاف لحديث ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد رواهأحمد وأبو داود وابن ماجه ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتل الخطاطيف رواه البيهقي مرسلا

وقنفذ ونيص نص عليه لحديث أبي هريرة ذكر القنفذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو خبيثة من الخبائث رواه أبو داود والنيص مثله لأنه يقال هو عظيم القنافذ

وحية لأن لها نابا من السباع نص عليه

وحشرات كديدان وجعلان وبنات وردان وخنافس ووزغ وحرباء وورل وعقرب وصراصر وجرذان وبراغيث وقمل وأشباهها لأنها مستخبثة فيعمها قوله تعالى { ويحرم عليهم الخبائث }

ويؤكل ما تولد من مأكول طاهر كذباب الباقلاء ودود الخل والجبن تبعا لاانفرادا قال أحمد في الباقلاء المدودة تجنبه أحب إلي وإن لم يتقذره فأرجو وقال عن تفتيش التمر المدود لا بأس به إذا علمه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت