وابن عرص وسنور ولو بريا لنهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وأكل ثمنها رواه أبو داود وابن ماجه
وثعلب على الأصح
وسنجاب وسمور لأنها من السباع فتدخل في العموم
ويحرم من الطير ما يصيد بمخلبه في قول الأكثر
كعقاب وباز وصقر وباشق وحدأة وبومة لحديث ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي
ومايأكل الجيف كنسر ورخم وفاق وهو العقعق طائر نحو الحمامة طويل الذنب فيه بياض وسواد نوع من الغربان
ولقلق طائر نحو الأوزة طويل العنق يأكل الحيات
وغراب بين وأبقع قال عروة ومن يأكل الغراب وقد سماه النبي فاسقا والله ما هو من الطيبات
ولإباحة قتله في الحل ولحرم ولأن هذه مستخبثة لأكلها الخبائث
وخفاش وهو الوطواط قال أحمد ومن يأكل الخفاش