فهرس الكتاب

الصفحة 245 من 887

فصل في شروط صحة السعي وشروط صحة السعي ثمانية النية والإسلام والعقل لما تقدم

والموالاة قياسا على الطواف ولأنه صلى الله عليه وسلم والى بينه وقال في الكافي لا تجب لأنه نسك لا يتعلق بالبيت فلم يشترط له الموالاة كالرمي وقد روي أن سودة بنت عبد الله بن عمر تمتعت فقضت طوافها في ثلاثة أيام انتهى

والمشي مع القدرة قال في الشرح ويجزىء السعي راكبا ومحمولا ولو لغير عذر وفي الكافي يسن أن يمشي فإن ركب جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا

وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى بعد الطواف وقال خذوا عني مناسككم

وتكميل السبع يبدأ بالصفا ويختم بالمروة لما في حديث جابر

واستيعاب ما بين الصفا والمروة ليتيقن الوصول إليهما في كل شوط

وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ { إن الصفا والمروة من شعائر الله } أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه الحديث رواه مسلم ولفظ النسائي أبدؤوا بما بدأ الله به

وسننه الطهارة وستر العورة لقوله صلى الله عليه و سلم لعائشة لما حاضت إفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري متفق عليه وقالت عائشة إذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة فإن سعى محدثا او عريانا أجزأه في قول أكثر أهل العلم لكن ستر العورة واجب مطلقا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت