فهرس الكتاب

الصفحة 244 من 887

ويبني إذا لم يطل الفصل فتخرج في الموالاة روايتان إحداهما هي شرط كالترتيب والثانية ليست شرطا حا العذر لأن الحسين غشي عليه فحمل فلما أفاق أتمه قاله في الكافي

وكذا لقطع طويل لغير عذر لإخلاله بالموالاة ويبني مع العذر قال الإمام أحمد إذا أعيا في الطواف فلا بأس أن يستريح

وإن كان يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فإذا صلى بنى على طوافه قال ابن المنذر لا نعلم أحدا خالف فيه إلا الحسن فإنه قال يستأنف وكذا الجنازة لأنها تفوت وإن شك في عدد الطواف بنى على اليقين ذكره ابن المنذر إجماعا قاله في الشرح

وسننه إستلام الركن اليماني في يده اليمنى وكذا الحجر الأسود وتقبيله لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه قال نافع ابن عمر يفعله رواه أبو داود وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي فقال ياعمر هاهنا تسكب العبرات رواه ابن ماجه ونقل الأثرم ويسجد عليه فعله ابن عمر وابن عباس فإن شق استلمه وقبل يده لما روى مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بيده وقبل يده وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه

واضطباع والرمل والمشي في مواضعها لما تقدم

والركعتان بعده والأفضل خلف المقام لقوله تعالى { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } وقيل للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف فقال السنة أفضل لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا إلا صلى ركعتين رواه البخاري

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت