فهرس الكتاب

الصفحة 243 من 887

قال الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه رواه الترمذي والأثرم وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت

إفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري متفق عليه

وتكميل السبع لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا فيكون تفسيرا لمجمل قوله تعالى { وليطوفوا بالبيت العتيق } فيكون ذلك هو الطرف المأمور به وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فإن ترك شيئا من السبع ولو قليلا لم يجزئه وكذا إن سلك الحجر أو طاف على جداره أو شاذروان الكعبة لأن قوله تعالى { وليطوفوا بالبيت العتيق } يقتضي الطواف بجميعه والحجر منه لقوله صلى الله عليه وسلم الحجر من البيت متفق عليه

وجعل البيت عن يساره لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا رواه مسلم والنسائي

وكونه ماشيا مع القدرة فلا يجزىء طواف الركب لغير عذر لحديث الطواف بالبيت صلاة وقد سبق عنه يجزىء وعليه دم وعنه يجزىء بغير دم وهو مذهب الشافعي وابن المنذر وقال لا قول لأحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم والطواف راجلا أفضل بغير خلاف لفعله صلى الله عليه وسلم في تلك المرة ولفعل أصحابه وحديث أم سلمة يدل على أن الطواف مشي إلا لعذر ويصح طواف الراكب لعذ بغير خلاف قاله في الشرح

والموالاة لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كذلك وقد قال

خذوا عني مناسككم

فيستأنفه لحدث فيه قياسا على الصلاة فيتوضأ ويبتدئه وعنه يتوضأ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت