والسفيه والمجنون في معناه
وتصرف الثلاثة أي الصغير والمجنون والسفيه
ببيع أو شراء أو عتق أو وقف إو إقرار غير صحيح لقوله تعالى { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم } الآية ولأنهم محجور عليهم لحظ أنفسهم
لكن السفينة إن أقر بحد أي بما يوجب الحد كالقذف والزنى
أو بنسب أو قصاص صح وأخذ به في الحال لأنه غير متهم في نفسه والحجر إنما تعلق في ماله قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز إذا كان بزنى أو سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قتل وأن الحدود تقام عليه وإن طلق نفذ في قول الأكثر قاله في الشرح
وإن أقر بمال أخذ به بعد فك الحجر عنه لأنه حجر عليه لحظة ولأن قبول إقراره يبطل معنى الحجر لأنه يداين الناس ويقر لهم فصل وللولي مع الحاجة أن ياكل من مال وليه لقوله تعالى { ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف }