قلت عائشة نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف أخرجاه وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني فقير وليس لي شيء ولي يتيم فقال كل من مال يتيمك غير مسرف رواه الخمسة إلا الترمذي
الأقل من أجرة مثله أو كفايته لأنه يستحق بالعمل والحاجة جميعا فلم يجز أن يأخذ إلا ما وجدا فيه
ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم قال في القواعد والإنصاف بغير خلاف د
ولزوجه ولكل متصرف في بيت أن يتصدق منه بلا إذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه لحديث عائشة مرفوعا إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجر ما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا متفق عليه ولم تذكر إذنا لأن العادة السماح وطيب النفس به
إلا أن يمنعه من ذلك
أو أن يكون بخيلا فيحرم لحديث
إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم الحديث وقوله لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس & باب الوكالة &
وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع لقوله تعالى { والعاملين عليها }