فهرس الكتاب

الصفحة 354 من 887

وقوله { فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة } الآية ولحديث عروة بن الجعد وغيره ووكل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية في قبول نكاح أم حبيبة وأبا رافع في قبول نكاح ميمونة

وهي إستنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة كعقد بيع وهبة وإجازة ونكاح لأنه صلى الله عليه وسلم وكل في الشراء والنكاح وألحق بهما سائر العقود

وفسخ كالخلع والإقالة

وطلاق لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء فجاز في الإزالة بطريق الأولى

ورجعه لأنه يملك بالتوكيل الأقوى وهو إنشاء النكاح فالأضعف وهو تلافيه بالرجعة أولى

وكتابة وتدبير وصلح لأنه عقد على مال أشبه البيع

وتفرقة صدقة ونذر وكفارة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها ويشهد به حديث معاذ وفيه فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم

وفعل حج وعمرة لما تقدم

لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث لتعلقها ببدن من هي عليه لأن المقصود فعلها ببدنه ولا يحصل ذلك من غيره لكن تدخل ركعتا الطواف تبعا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت