فهرس الكتاب

الصفحة 355 من 887

وتصح الوكالة منجزة كأنت وكيلي الآن

ومعلقة نص عليه كقوله إذا قدم الحاج فبع هذا وإذا دخل رمضان فافعل كذا وإذا طلب أهلي منك شيئا فادفعه لهم ولقوله صلى الله عليه وسلم فإن قتل زيد فجعفر الحديث

ومؤقتة كأنت وكيلي شهرا أو سنة وتصح في إثبات الحدود واستيفائها لقوله صلى الله عليه وسلم وأغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فأمر بها فرجمت متفق عليه وتجوز في إثبات الأموال والحكومة فيها حاضرا كان الموكل أو غائبا لما روي أن عليا وكل عقيلا عند ابي بكر وقال ما قضي عليه فهو علي وما قضي له فلي ووكل عبد الله بن جعفر عند عثمان وقال إن للخصومة قحما أي مهالك وإن الشيطان يحضرها وأني اكره أن أحضرها نقله حرب وهذه قضايا في مظنة الشهرة ولم ينكر فكان إجماعا قاله في الكافي وقال في الشرح هو إجماع الصحابة

وتنعقد بكل ما دل عليها من قول يدل على الإذن نص عليه كبع عبدي فلانا أو أعتقه أو فوضت إليك أمره أو جعلتك نائبا عني في كذا

أو فعل قال في الفروع ودل كلام القاضي على إنعقادها بفعل دال كبيع وهو ظاهر كلام الشيخ يعني الموفق فيمن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط وهو أظهر كالقبول انتهى ويصح قبولها بكل قول أو فعل دل عليه فورا ومتراخيا لأن قبول وكلائه عليه الصلاة والسلام كان بفعلهم وكان متراخيا عن توكيله إياهم

وشروط تعيين الوكيل فلا يصح وكلت أحد هذين

لا علمه بها فلو باع عبد زيد على أنه فضولي وبان أن زيدا كان وكله في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت