وتصح الوكالة منجزة كأنت وكيلي الآن
ومعلقة نص عليه كقوله إذا قدم الحاج فبع هذا وإذا دخل رمضان فافعل كذا وإذا طلب أهلي منك شيئا فادفعه لهم ولقوله صلى الله عليه وسلم فإن قتل زيد فجعفر الحديث
ومؤقتة كأنت وكيلي شهرا أو سنة وتصح في إثبات الحدود واستيفائها لقوله صلى الله عليه وسلم وأغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فأمر بها فرجمت متفق عليه وتجوز في إثبات الأموال والحكومة فيها حاضرا كان الموكل أو غائبا لما روي أن عليا وكل عقيلا عند ابي بكر وقال ما قضي عليه فهو علي وما قضي له فلي ووكل عبد الله بن جعفر عند عثمان وقال إن للخصومة قحما أي مهالك وإن الشيطان يحضرها وأني اكره أن أحضرها نقله حرب وهذه قضايا في مظنة الشهرة ولم ينكر فكان إجماعا قاله في الكافي وقال في الشرح هو إجماع الصحابة
وتنعقد بكل ما دل عليها من قول يدل على الإذن نص عليه كبع عبدي فلانا أو أعتقه أو فوضت إليك أمره أو جعلتك نائبا عني في كذا
أو فعل قال في الفروع ودل كلام القاضي على إنعقادها بفعل دال كبيع وهو ظاهر كلام الشيخ يعني الموفق فيمن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط وهو أظهر كالقبول انتهى ويصح قبولها بكل قول أو فعل دل عليه فورا ومتراخيا لأن قبول وكلائه عليه الصلاة والسلام كان بفعلهم وكان متراخيا عن توكيله إياهم
وشروط تعيين الوكيل فلا يصح وكلت أحد هذين
لا علمه بها فلو باع عبد زيد على أنه فضولي وبان أن زيدا كان وكله في