بيعه قبل البيع صح إعتبارا بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف
وتصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه وبالمطالبة بحقوقه وبالإبراء منها كلها أو ما شاء منها لأنه يعرف ماله ودينه فيعرف ما يبيع ويقبض فيقل الغرر قاله في الكافي
ولا يصح إن قال وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى المفوضة ذكر الأزجي أنه اتفاق الأصحاب لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه وإعتاق رقيقه فيعظم الغرر والضرر
والوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه لدلالة الحال على الإذن فيه
لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق إلا بإذن موكله فإن فعل لم يصح لأنه تغرير بالمال لأنه لا يؤمن إنفساخ العقد وقد تلف ما بيد الفقير او تعذر حضور قاطع الطريق
أو يبيع مؤجلا إلا بإذن موكله فإن فعل لم يصح لأن الإطلاق ينصرف إلى الحلول