فهرس الكتاب

الصفحة 356 من 887

بيعه قبل البيع صح إعتبارا بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف

وتصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه وبالمطالبة بحقوقه وبالإبراء منها كلها أو ما شاء منها لأنه يعرف ماله ودينه فيعرف ما يبيع ويقبض فيقل الغرر قاله في الكافي

ولا يصح إن قال وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى المفوضة ذكر الأزجي أنه اتفاق الأصحاب لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه وإعتاق رقيقه فيعظم الغرر والضرر

والوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه لدلالة الحال على الإذن فيه

لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق إلا بإذن موكله فإن فعل لم يصح لأنه تغرير بالمال لأنه لا يؤمن إنفساخ العقد وقد تلف ما بيد الفقير او تعذر حضور قاطع الطريق

أو يبيع مؤجلا إلا بإذن موكله فإن فعل لم يصح لأن الإطلاق ينصرف إلى الحلول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت