فهرس الكتاب

الصفحة 357 من 887

أو بمنفعة أو عرض إلا بإذن موكله فإن فعل لم يصح لأن الإطلاق محمول على العرف والعرف كون الثمن من النقدين

أو بغير نقد البلد إلا بإذن موكله فإن فعل لم يصح لأن عقد الوكالة لم يقتضه

والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين لأن غايتها من جهة الموكل ونحوه إذن ومن جهة الوكيل ونحوه بذل نفع وكلاهما جائز

لكل من المتعاقدين فسخها أي هذه العقود كفسخ الإذن في أكل طعامه

وتبطل كلها بموت أحدهما وجنونه المطبق لأنها تعتمد الحياة والعقل فإذا انتفى ذلك انتفت صحتها لزوال أهلية التصرف

وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد كالتصرف المالب فإن وكل في نحو طلاق ورجعه لم تبطل بالسفه

وتبطل الوكالة بطروء فسق لموكل وكيل فيما ينافيه الفسق

كإيجاب النكاح وإثبات الحد واستيفائه لخروجه بالفسق عن أهليه ذلك التصرف

وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه كأعيان ماله لإنقطاع تصرفه فيها بخلاف ما لو وكل في شراء ذمته أو في ضمان أو إقتراض

وبردته أي الموكل لأنه ممنوع من التصرف في ماله ما دام مرتدا

وبتدبيره أي السيد

أو كتابته قنا وكل في عتقه لدلالته على رجوع الموكل عن الوكالة في العتق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت