أو بمنفعة أو عرض إلا بإذن موكله فإن فعل لم يصح لأن الإطلاق محمول على العرف والعرف كون الثمن من النقدين
أو بغير نقد البلد إلا بإذن موكله فإن فعل لم يصح لأن عقد الوكالة لم يقتضه
والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين لأن غايتها من جهة الموكل ونحوه إذن ومن جهة الوكيل ونحوه بذل نفع وكلاهما جائز
لكل من المتعاقدين فسخها أي هذه العقود كفسخ الإذن في أكل طعامه
وتبطل كلها بموت أحدهما وجنونه المطبق لأنها تعتمد الحياة والعقل فإذا انتفى ذلك انتفت صحتها لزوال أهلية التصرف
وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد كالتصرف المالب فإن وكل في نحو طلاق ورجعه لم تبطل بالسفه
وتبطل الوكالة بطروء فسق لموكل وكيل فيما ينافيه الفسق
كإيجاب النكاح وإثبات الحد واستيفائه لخروجه بالفسق عن أهليه ذلك التصرف
وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه كأعيان ماله لإنقطاع تصرفه فيها بخلاف ما لو وكل في شراء ذمته أو في ضمان أو إقتراض
وبردته أي الموكل لأنه ممنوع من التصرف في ماله ما دام مرتدا
وبتدبيره أي السيد
أو كتابته قنا وكل في عتقه لدلالته على رجوع الموكل عن الوكالة في العتق