وبوطئه زوجة وكل في طلاقها لأنه دليل رغبته فيها واختيار إمساكها ولذلك كان الوطء رجعة في المطلقة رجعيا بخلاف القبلة والمباشرة دون الفرج
وبما يدل على الرجوع من أحدهما أي الموكل والوكيل كما تقدم في الموكل ومن صور دلالته رجوع الوكيل ما إذا قبل الوكالة في عتق عبد من سيدة بعد أن كان وكله آخر في شرائه منه
وينعزل الوكيل بموت موكله لما تقدم ولأنه فرع فيزول بزوال أصله
وبعزله له ولو له يعلم لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضى صاحبه فصح بغير علمه كالطلاق
ويكون ما بيده بعد العزل أمانة فلا يضمن إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات ويضمن ما تصرف فيه على رواية أنه ينعزل قبل علمه واختار الشيخ تقي الدين لا يضمن مطلقا ذكره في الإنصاف فصل وإن باع الوكيل بأنقص عن ثمن المثل أو عن ما قدره له موكله أو اشترى بأزيد من ثمن المثل
أو بأكثر مما قدره له صح البيع والشراء نص عليه لأن من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغيره ولأن الضرر يزول بالتضمين
وضمن البيع كل النقص وفي الشراء كل الزيادة لتفريطه بترك الاحتياط وطلب الأحظ لموكله قال في الكافي ولا عبرة بما لا يتغابن الناس به كدرهم في عشرة لأنه لا يمكن التحرز منه انتهى
وبعه لزيد فباعه لغيره لم يصح البيع قال في المغني بغير خلاف علمناه