فهرس الكتاب

الصفحة 358 من 887

وبوطئه زوجة وكل في طلاقها لأنه دليل رغبته فيها واختيار إمساكها ولذلك كان الوطء رجعة في المطلقة رجعيا بخلاف القبلة والمباشرة دون الفرج

وبما يدل على الرجوع من أحدهما أي الموكل والوكيل كما تقدم في الموكل ومن صور دلالته رجوع الوكيل ما إذا قبل الوكالة في عتق عبد من سيدة بعد أن كان وكله آخر في شرائه منه

وينعزل الوكيل بموت موكله لما تقدم ولأنه فرع فيزول بزوال أصله

وبعزله له ولو له يعلم لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضى صاحبه فصح بغير علمه كالطلاق

ويكون ما بيده بعد العزل أمانة فلا يضمن إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات ويضمن ما تصرف فيه على رواية أنه ينعزل قبل علمه واختار الشيخ تقي الدين لا يضمن مطلقا ذكره في الإنصاف فصل وإن باع الوكيل بأنقص عن ثمن المثل أو عن ما قدره له موكله أو اشترى بأزيد من ثمن المثل

أو بأكثر مما قدره له صح البيع والشراء نص عليه لأن من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغيره ولأن الضرر يزول بالتضمين

وضمن البيع كل النقص وفي الشراء كل الزيادة لتفريطه بترك الاحتياط وطلب الأحظ لموكله قال في الكافي ولا عبرة بما لا يتغابن الناس به كدرهم في عشرة لأنه لا يمكن التحرز منه انتهى

وبعه لزيد فباعه لغيره لم يصح البيع قال في المغني بغير خلاف علمناه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت