فهرس الكتاب

الصفحة 359 من 887

سواء قدر له الثمن أم لم يقدره لأنه قد يقصد نفعه دون غيره أو نفع المبيع بإيصاله إليه

ومن أمر بدفع شيء معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن لأنه إنما فعل ما أمر به ولم يتعدى ولم يفرط

وإن أطلق المالك بأن قال ادفعه إلى من يصنعه

فدفعه إلى من لا يعرفه ضمن لأنه مفرط

والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط بجعل وبغير جعل لأنه نائب المالك في اليد والتصرف فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك كالوديعة

ويصدق بيمينه في التلف وأنه لم يفرط لأن الأصل براءة ذمته ولا يكلف بينة لأنه مما تتعذر إقامة البينة عليه ولئلا يمتنع الناس من الدخول في الأمانات مع الحاجة إليها لكن إن ادعى التلف بأمن ظاهر كحريق عام ونهب جيش كلف إقامة البينة عليه ثم يقبل قوله فيه ويقبل قول وكيل إنه أي موكله

اذن له في البيع مؤجلا أو بغير نقد البلد نص عليه في المضارب والوكيل في معناه لأنه أمين في التصرف فكان القول قوله في صفته

وإن ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا أي بجعل وبغر جعل لم يقبل قوله لأنهم لم يأتمنوه

أوله أي إدعى الرد للموكل

وكان بجعل لم يقبل قوله في الرد لأن في قبضه نفعا لنفسه أشبه المستعير ويقبل قوله في الرد إن كان متطوعا لأنه قبض المال لنفع مالكه كالمودع وتقدم في الرهن قاعدة ذلك ويجوز التوكيل بجعل لأنه تصرف لغيره لا يلزمه فجاز أخذ العوض عنه كرد الآبق وإن قال بع هذا بعشرة فما زاد فهو لك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت