صح البيع وله الزيادة نص عليه فقال هل هذا إلا كالمضاربة وهو قول إسحاق وغيره لأن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسا قال في الشرح ولا يعرف له مخالف
ومن عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه إليه لأنه لا يبرأ به لجواز إنكار رب الحق وإن كذبه لم يستحلف لعدم الفائدة إذ لا يقضي عليه بالنكول
وإن ادعى موته أي موت رب الحق
وإن كذبه حلف أنه لا يعلم أنه وارثه أو لا يعلم موت رب الحق لأن من لزمه الدفع مع الإقرار لزمه اليمين مع الإنكار
ولم يدفعه إليه