فهرس الكتاب

الصفحة 360 من 887

صح البيع وله الزيادة نص عليه فقال هل هذا إلا كالمضاربة وهو قول إسحاق وغيره لأن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسا قال في الشرح ولا يعرف له مخالف

ومن عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه إليه لأنه لا يبرأ به لجواز إنكار رب الحق وإن كذبه لم يستحلف لعدم الفائدة إذ لا يقضي عليه بالنكول

وإن ادعى موته أي موت رب الحق

وإن كذبه حلف أنه لا يعلم أنه وارثه أو لا يعلم موت رب الحق لأن من لزمه الدفع مع الإقرار لزمه اليمين مع الإنكار

ولم يدفعه إليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت