فصل في الوصية لأهل صفة وإذا أوصى لأهل سكته فلأهل زقاقه حال الوصية نص عليه لأنه قد يلحظ أعيان سكانها الموجودين لحصرهم
ولجيرانه تناول أربعين دارا من كل جانب نص عليه لحدبث أبي هريرة مرفوعا الجار أربعون دارا وهكذا وهكذا
وقال ابو بكر مستدار أربعين دارا من كل جانب والحديث محتمل قاله في الشرح
والصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم من لم يبلغ فتطلق هذه الأسماء على الولد من ولادته إلى بلوغه
والمميز من بلغ سبعا والطفل من دون سبع والمراهق من قارب البلوغ قال في القاموس راهق الغلام قارب الحلم
والشاب والفتى من البلوغ الى ثلاثين سنة
والكهل من الثلاثين الى الخمسين قال في القاموس
الكهل من وخطه الشيب ورأيت له بجالة أو من جاوز الثلاثين أو أربعا وثلاثين إلى إحدى وخمسين
والشيخ من الخمسين إلى السبعين ثم بعد ذلك هرم إلى آخر عمره