والأيم والعزب من لا زوج له من رجل أو إمرأة قال تعالى { وأنكحوا الأيامى منكم } الآية قال في الكافي ويحتمل أن يختص العزاب بالرجال والأيامى بالنساء لأن الاسم في العرف له دون غيرهم
والبكر من لم يتزوج من رجل وامرأة
ورجل ثيب وامرأة ثيبة إذا كانا قد تزوجا والثيوبة زوال البكارة ولو من غير زوج كزوالها بيد أو وطء شبهة أو زنى
والأرامل النساء اللاتي فارقهن أزواجهن بموت أو حياة لأنه المعروف بين الناس
والرهط ما دون العشرة من الرجال خاصة قال في كشف المشكل الرهط ما بين الثلاثة الى العشرة وكذا النفر من ثلاثة الى عشرة فإذا أوصى لصنف ممن ذكر دخل غنيهم وفقيرهم لشمول الاسم لهم ولم يدخل غيرهم & باب الموصى به &
تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه كالآبق والشارد والطير بالهواء والحمل بالبطن واللبن بالضرع لأنها تصح بالمعدوم فهذا أولى ولأن الوصية أجريت مجرى الميراث وهذه تورث عنه وللموصى له السعي في تحصيله فإن قدر عليه أخذه إن خرج من الثلث
وبالمعدوم كبما تحمل امته او شجرته ابدا او مدة معلومة فإن حصل شيء فللموصى له بمقتضى الوصية
إلا حمل الأمة فقيمته يوم وضعه قال ابن قندس لعله لحرمة التفريق وإن لم يحصل شيء بطلت الوصية لأنها لم تصادف محلا
وتصح بغير مال ككلب مباح النفع لأن فيه نفعا مباحا وتقر اليد عليه