فهرس الكتاب

الصفحة 690 من 887

ينفق عليها لزمته نفقة الزمن الماضي ولم لم يفرضها حاكم لاستقرارها في ذمته فلم تسقط بمضي الزمان كأجرة العقار ولأن عمر رضي الله عنه كتب إلى رجال الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى قال ابن المنذر

ثبت ذلك عن عمر وكذا لو كان حاضرا ولم ينفق لعذر أو لا لأنه حق يجب مع اليسار والإعسار فصل والرجعية مطلقا أي سواء حامل أو لا لها السكنى والنفقة والكسوة لأنها زوجة لقوله تعالى { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } ولأنه يلحق طلاقه وظهاره أشبه ما قبل الطلاق

والبائن الحامل كالزوجة لقوله تعالى { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس لانفقة لك إلا أن تكون حاملا راواه أحمد وأبو داود والنسائي ورواه مسلم بمعناه والناشر الحامل كالزوجة لأن النفقة للحمل فلا تسقط بنشوز أمه والمتوفي عنها زوجها حاملا كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن من حصة الحمل من التركة إن كانت لأنه موسر فلا تجب نفقته على غيره وإلا فعلى وارثه الموسر للقرابة

ولاشيء لغير الحامل منهن البائن والناشز والمتوفي عنها لمفهوم ما سبق وأما قول عمر ومن وافقه من المبتوتة فقد خالفه علي وابن عباس ومن وافقهما والحجة معهما ذكره في الشرح ولأن النفقة للحمل فتجب بوجوده وتسقط بعدمه وتسقط بمضي الزمان كسائر الأقارب قال المنقح مالم تستدن بإذن حاكم أو تنفق بنية الرجوع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت