ينفق عليها لزمته نفقة الزمن الماضي ولم لم يفرضها حاكم لاستقرارها في ذمته فلم تسقط بمضي الزمان كأجرة العقار ولأن عمر رضي الله عنه كتب إلى رجال الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى قال ابن المنذر
ثبت ذلك عن عمر وكذا لو كان حاضرا ولم ينفق لعذر أو لا لأنه حق يجب مع اليسار والإعسار فصل والرجعية مطلقا أي سواء حامل أو لا لها السكنى والنفقة والكسوة لأنها زوجة لقوله تعالى { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } ولأنه يلحق طلاقه وظهاره أشبه ما قبل الطلاق
والبائن الحامل كالزوجة لقوله تعالى { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس لانفقة لك إلا أن تكون حاملا راواه أحمد وأبو داود والنسائي ورواه مسلم بمعناه والناشر الحامل كالزوجة لأن النفقة للحمل فلا تسقط بنشوز أمه والمتوفي عنها زوجها حاملا كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن من حصة الحمل من التركة إن كانت لأنه موسر فلا تجب نفقته على غيره وإلا فعلى وارثه الموسر للقرابة
ولاشيء لغير الحامل منهن البائن والناشز والمتوفي عنها لمفهوم ما سبق وأما قول عمر ومن وافقه من المبتوتة فقد خالفه علي وابن عباس ومن وافقهما والحجة معهما ذكره في الشرح ولأن النفقة للحمل فتجب بوجوده وتسقط بعدمه وتسقط بمضي الزمان كسائر الأقارب قال المنقح مالم تستدن بإذن حاكم أو تنفق بنية الرجوع