فهرس الكتاب

الصفحة 689 من 887

عن الواجب الماضي بربوي كحنطة عن خبز ولو تراضيا عليه لأنه ربا

وفرضه ليس بلازم لأنه فرض غير الواجب

ويجب لها الكسوة في أول كل عام للآية والخبر لأنه يحتاج إليها لحفظ البدن على الدوام فلزمه كالنفقة فيعطيها كسوة السنة لأنه لايمكن ترديد الكسوة شيئا فشيئا بل هو شيئ واحد يستدام إلى أن يبلى

وتملكها أي النفقة والكسوة

بالقبض كما يملك رب الدين دينه بقبضه

فلا بدل لما سرق أو بلي لأنها قبضت حقها منه فلم يلزمه غيره

وإن انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد اعتابرا بمضي الزمان دون حقيقة الحاجة كما أنها لو بليت قبل ذلك لم يلزمه بدلهاوكذا غطاء ووطاء وستارة يحتاج إليها واختار الشيخ تقي الدين وتبعه ابن نصر الله وغيره أنه كماعون الدار ومشط يجب بقدر الحاجة وعليه العمل

وإن مات أو ماتت قبل انقضائه أي قبل مضي العام

رجع عليها بقسط ما بقي من العام لتبين عدم استحقاقه كنفقة تعجلتها وقدم في الكافي ولا يرجع لأنه دفع ما استحق دفعه فلم يرجع به كنفقة اليوم

وإن أكلت معه عادة كساها بلا أذن منها أو من وليها وكان ذلك بقدر الواجب عليه

سقطت نفقتها وكسوتها عملا بالعرف ومن غاب عن زوجته مدة ولم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت