عن الواجب الماضي بربوي كحنطة عن خبز ولو تراضيا عليه لأنه ربا
وفرضه ليس بلازم لأنه فرض غير الواجب
ويجب لها الكسوة في أول كل عام للآية والخبر لأنه يحتاج إليها لحفظ البدن على الدوام فلزمه كالنفقة فيعطيها كسوة السنة لأنه لايمكن ترديد الكسوة شيئا فشيئا بل هو شيئ واحد يستدام إلى أن يبلى
وتملكها أي النفقة والكسوة
بالقبض كما يملك رب الدين دينه بقبضه
فلا بدل لما سرق أو بلي لأنها قبضت حقها منه فلم يلزمه غيره
وإن انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد اعتابرا بمضي الزمان دون حقيقة الحاجة كما أنها لو بليت قبل ذلك لم يلزمه بدلهاوكذا غطاء ووطاء وستارة يحتاج إليها واختار الشيخ تقي الدين وتبعه ابن نصر الله وغيره أنه كماعون الدار ومشط يجب بقدر الحاجة وعليه العمل
وإن مات أو ماتت قبل انقضائه أي قبل مضي العام
رجع عليها بقسط ما بقي من العام لتبين عدم استحقاقه كنفقة تعجلتها وقدم في الكافي ولا يرجع لأنه دفع ما استحق دفعه فلم يرجع به كنفقة اليوم
وإن أكلت معه عادة كساها بلا أذن منها أو من وليها وكان ذلك بقدر الواجب عليه
سقطت نفقتها وكسوتها عملا بالعرف ومن غاب عن زوجته مدة ولم