ونجزىء بغير العربية ولو أحسنها لأن المقصود ذكر الله تعالى
ويسن التكبير مع التسمية لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح قال بسم الله الله أكبر وكان ابن عمر يقوله قال في الشرح ولا خلاف أن التسمية تجزىء
وتسقط التسمية سهوا روي عن ابن عباس
لاجهلا وعن راشد بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد أخرجه سعيد ولحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان
والآية محمولة على العمد جمعا بين الأخبار
ومن ذكر عند الذبح
مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل الذبيحة روي ذلك عن علي رضي الله عنه وحرم ذلك لأنه شرك فصل وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه إذا خرج ميتا أو منحركا كحركة المذبوح روى عن علي وابن عمر لحديث جابر مرفوعا ذكاة الجنين ذكاة أمه رواه أبو داود بإسناد جيد ورواه الدارقطني من حديث ابن عمر وأبي هريرة واستحب أحمد ذبحه ليخرج الدم الذي في جوفه وذكر ذلك عن ابن عمر وقال ابن المنذر كان الناس على إباحته لا نعلم أحدا خالف ما قالوا إلى أن جاء النعمان فقال