فهرس الكتاب

الصفحة 796 من 887

ونجزىء بغير العربية ولو أحسنها لأن المقصود ذكر الله تعالى

ويسن التكبير مع التسمية لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح قال بسم الله الله أكبر وكان ابن عمر يقوله قال في الشرح ولا خلاف أن التسمية تجزىء

وتسقط التسمية سهوا روي عن ابن عباس

لاجهلا وعن راشد بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد أخرجه سعيد ولحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان

والآية محمولة على العمد جمعا بين الأخبار

ومن ذكر عند الذبح

مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل الذبيحة روي ذلك عن علي رضي الله عنه وحرم ذلك لأنه شرك فصل وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه إذا خرج ميتا أو منحركا كحركة المذبوح روى عن علي وابن عمر لحديث جابر مرفوعا ذكاة الجنين ذكاة أمه رواه أبو داود بإسناد جيد ورواه الدارقطني من حديث ابن عمر وأبي هريرة واستحب أحمد ذبحه ليخرج الدم الذي في جوفه وذكر ذلك عن ابن عمر وقال ابن المنذر كان الناس على إباحته لا نعلم أحدا خالف ما قالوا إلى أن جاء النعمان فقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت