فهرس الكتاب

الصفحة 696 من 887

ولا نفقة مع اختلاف الدين بقرابة ولو من عمودي نسب لأنهما لا يتورثان

إلا بالولاء فتجب للعتيق على معتقه بشرط وإن باينه في دينه لأنه يرثه مع ذلك فدخل في عموم قوله تعالى { وعلى الوارث مثل ذلك } فصل وعلى السيد نفقة مملوكه وكسوته ومسكنه لحديث أبي هريرة مرفوعا للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل مالا يطيق رواه أحمد ومسلم والشافعي في مسنده وأجمعوا على أن نفقة المملوك على سيده ولأنه لابد له من نفقة ومنافعه لسيده وهو أحق الناس به فوجبت عليه نفقته كبهيمته

وتزويجه إن طلب أو بيعه لقوله تعالى { وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم }

وله أن يسافر بعبده المزوج وأن يستخدمه نهارا ويمكنه من الاستمتاع بها ليلا

وعليه إعفاف أمته إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها إزالة لضرر الشهوة عنها

ويحرم أن يضربه على وجهه لحديث ابن عمر مرفوعا من لطم غلامه فكفارته عتقه رواه مسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت