ولا نفقة مع اختلاف الدين بقرابة ولو من عمودي نسب لأنهما لا يتورثان
إلا بالولاء فتجب للعتيق على معتقه بشرط وإن باينه في دينه لأنه يرثه مع ذلك فدخل في عموم قوله تعالى { وعلى الوارث مثل ذلك } فصل وعلى السيد نفقة مملوكه وكسوته ومسكنه لحديث أبي هريرة مرفوعا للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل مالا يطيق رواه أحمد ومسلم والشافعي في مسنده وأجمعوا على أن نفقة المملوك على سيده ولأنه لابد له من نفقة ومنافعه لسيده وهو أحق الناس به فوجبت عليه نفقته كبهيمته
وتزويجه إن طلب أو بيعه لقوله تعالى { وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم }
وله أن يسافر بعبده المزوج وأن يستخدمه نهارا ويمكنه من الاستمتاع بها ليلا
وعليه إعفاف أمته إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها إزالة لضرر الشهوة عنها
ويحرم أن يضربه على وجهه لحديث ابن عمر مرفوعا من لطم غلامه فكفارته عتقه رواه مسلم