فهرس الكتاب

الصفحة 695 من 887

عنه ولا تجبر امرأة على نكاح لنفقة على قريبها الفقير

ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه لحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول

فزوجته لأن معاوضة فقدمت على ما وجب مواساة ولذلك تجب مع يسرها وإعسارهما بخلاف نفقة القريب

فرقيقه لوجوبها مع اليسار والإعسار كنفقة لزوجة

فولده لوجوب نفقة بالنص

فأبيه لانفراده بالولاء واستحقاقه الأخذ من مال ولده وقد أضافه إليه بقوله عليه لصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك

فأمه لأن لها فضيلة الحمل والرضاع الأم أحق لما روى أن رجلا قال يارسول الله من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك متفق عليه وقيل هما سواء لتساويهما في القرابة

فولد ابنه فجده فأخيه ثم الأقرب فالأقرب لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله من أبر قال أمك قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال أباك ثم الأقرب فالأقرب رواه أحمد وأبو داود والترمذي وعن طارق المحاربي مرفوعا ابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك رواه النسائي لأن النفقة صلة وبر ومن قرب أولى بالبر ممن بعد

ولمستحق النفقة أن يأخذ ما يكفيه من مال تجب عليه بلا إذنه لحديث هند السابق وقيس على سائر من تجب له النفقة

وحيث امتنع منها زوج أو قريب وأنفق أجنبي بنية الرجوع رجع لأنه قام عنه بواجب كقضاء دينه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت