عنه ولا تجبر امرأة على نكاح لنفقة على قريبها الفقير
ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه لحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول
فزوجته لأن معاوضة فقدمت على ما وجب مواساة ولذلك تجب مع يسرها وإعسارهما بخلاف نفقة القريب
فرقيقه لوجوبها مع اليسار والإعسار كنفقة لزوجة
فولده لوجوب نفقة بالنص
فأبيه لانفراده بالولاء واستحقاقه الأخذ من مال ولده وقد أضافه إليه بقوله عليه لصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك
فأمه لأن لها فضيلة الحمل والرضاع الأم أحق لما روى أن رجلا قال يارسول الله من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك متفق عليه وقيل هما سواء لتساويهما في القرابة
فولد ابنه فجده فأخيه ثم الأقرب فالأقرب لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله من أبر قال أمك قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال أباك ثم الأقرب فالأقرب رواه أحمد وأبو داود والترمذي وعن طارق المحاربي مرفوعا ابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك رواه النسائي لأن النفقة صلة وبر ومن قرب أولى بالبر ممن بعد
ولمستحق النفقة أن يأخذ ما يكفيه من مال تجب عليه بلا إذنه لحديث هند السابق وقيس على سائر من تجب له النفقة
وحيث امتنع منها زوج أو قريب وأنفق أجنبي بنية الرجوع رجع لأنه قام عنه بواجب كقضاء دينه