قرابته وفي لفظ ابدأ بنفسك ثم بمن تعول صححه الترمذي لأن وجوب نفقة القريب على سبيل المواساة يجب أن تكون في الفاضل عن الحاجة الأصلية
الثالث أن يكون وارثا لهم بفرض أو تعصب للآية
إلا الأصول والفروع فتجب لهم وعليهم مطلقا أي سواء ورثوا أو لا لعموم ما تقدم ويدخل الأجداد وأولاد الأولاد في اسم الآباء والأولاد قال تعالى { ملة أبيكم إبراهيم } وقال { يا بني آدم } { يا بني إسرائيل } وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن إن هذا سيد ولأن بينهما قرابة توجب العتق ورد الشهادة أشبه الولد والوالدين الأقربين
وإذا كان للفقير ورثة دون الأب فنفقته على قدر إرثهم منه لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث بقوله { وعلى الوارث مثل ذلك } فوجب أن يرتب مقدار النفقة على مقدار الإرث
ولايلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه لأن ذلك القدر هو الواجب عليه مع يسار الآخر فلا يتحمل عن غيره إذا لم يجد الغير ما يجب عليه ومن قدر على الكسب أجبر عليه
لنفقة من تجب عليه نفقته
من قريب وزوجة لأن تركه مع قدرته عليه تضييع لمن يعول وهو منهي