فهرس الكتاب

الصفحة 694 من 887

قرابته وفي لفظ ابدأ بنفسك ثم بمن تعول صححه الترمذي لأن وجوب نفقة القريب على سبيل المواساة يجب أن تكون في الفاضل عن الحاجة الأصلية

الثالث أن يكون وارثا لهم بفرض أو تعصب للآية

إلا الأصول والفروع فتجب لهم وعليهم مطلقا أي سواء ورثوا أو لا لعموم ما تقدم ويدخل الأجداد وأولاد الأولاد في اسم الآباء والأولاد قال تعالى { ملة أبيكم إبراهيم } وقال { يا بني آدم } { يا بني إسرائيل } وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن إن هذا سيد ولأن بينهما قرابة توجب العتق ورد الشهادة أشبه الولد والوالدين الأقربين

وإذا كان للفقير ورثة دون الأب فنفقته على قدر إرثهم منه لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث بقوله { وعلى الوارث مثل ذلك } فوجب أن يرتب مقدار النفقة على مقدار الإرث

ولايلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه لأن ذلك القدر هو الواجب عليه مع يسار الآخر فلا يتحمل عن غيره إذا لم يجد الغير ما يجب عليه ومن قدر على الكسب أجبر عليه

لنفقة من تجب عليه نفقته

من قريب وزوجة لأن تركه مع قدرته عليه تضييع لمن يعول وهو منهي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت