فهرس الكتاب

الصفحة 693 من 887

& باب نفقة الأقارب والمماليك &

من الآدمين والبهائم أجمعوا على وجوب نفقة الوالدين والمولودين حكاه ابن المنذر وغيره لقوله تعالى { وبالوالدين إحسانا } ومن الإحسان إليهما والإنفاق عليهما حاجتهما وقال تعالى { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } وعن عائشة مرفوعا إن أطيب ما أكل من كسبه وإن ولده من كسبه رواه أبو داود ولحديث هند المتقدم

ويجب على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف لقوله تعالى { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } ثم قال { وعلى الوارث مثل ذلك } فأوجب على الأب نفقة الرضاع ثم أوجب على الوارث مثل ذلك وروى أبو داود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبر قال أمك وأباك وأختك وأخاك وفي لفظ ومولاك الذي هو أدناك حقا واجبا ورحما موصولا وقضى عمر رضي الله عنه على بني عم منفوس بنفقة احتج به أحمد

بثلاثة شروط

الأول أن يكونوا فقراء لامال لهم ولا كسب لأنها مواساة فلا تستحق مع الغناء عنها كالزكاة

الثاني أن يكون المنفق غنيا إما بماله أو كسبه وأن يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوتهم وسكناهم لحديث جابر مرفوعا إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضل فعلى عياله فإن كان فضل فعلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت