فيفسخ بطلبها وتفسخ بأمره لأنه لحقها فلم يجز بدون طلبها
وان امتنع الموسر من النفقة أو الكسوة وقدرت على ماله فلها الأخذ منه بلا إذنه بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير لأن هندا بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف متفق عليه فرخص لها في أخذ تمام الكفاية بغير علمه لأنه موضع حاجة إذ لاغنى عن النفقة ولا قوام إلا بها وتجدد بتجدد الزمن فتشق المرافعة إلى الحاكم والمطالبة بها كل يوم