فهرس الكتاب

الصفحة 692 من 887

فيفسخ بطلبها وتفسخ بأمره لأنه لحقها فلم يجز بدون طلبها

وان امتنع الموسر من النفقة أو الكسوة وقدرت على ماله فلها الأخذ منه بلا إذنه بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير لأن هندا بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف متفق عليه فرخص لها في أخذ تمام الكفاية بغير علمه لأنه موضع حاجة إذ لاغنى عن النفقة ولا قوام إلا بها وتجدد بتجدد الزمن فتشق المرافعة إلى الحاكم والمطالبة بها كل يوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت