فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 887

أو ظهر بعض محل الفرض بطل الوضوء ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم قاله في الشرح

أو إتقصت المدة بطل الوضوء لمفهوم أحاديث التوقيت فصل في المسح على الجبيرة وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة وهو الجرح أو الكسر وما حوله مما يحتاج إلى شده

غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ لحديث صاحب الشجة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده رواه أبو داود

وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها إذا كان يتضرر بنزعها

ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل فيغسل الصحيح

ويمسح ويتيمم خروجا من الخلاف وعن أحمد لا يشترط تقدم الطهارة لها الحديث صاحب الشجة لأنه لم يذكر الطهارة ويحتمل أن يشترط التيمم عند العجز عن الطهارة لأنه فيه إنما يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليها ومثلها دواء ألصق على الجرح ونحوه فخاف من نزعه نص عليه وقد روى الأثرم عن ابن عمر أنه خرج بإبهامه قرحة فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها وقال مالك في الظفر يسقط يكسوه مصطكي ويمسح عليه وتفارق الجبيرة في ثلاثة أشياء وجوب مسح جميعها وكون مسحها لا يوقت وجوازه في الطهارة الكبرى قاله في الكافي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت