أو ظهر بعض محل الفرض بطل الوضوء ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم قاله في الشرح
أو إتقصت المدة بطل الوضوء لمفهوم أحاديث التوقيت فصل في المسح على الجبيرة وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة وهو الجرح أو الكسر وما حوله مما يحتاج إلى شده
غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ لحديث صاحب الشجة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده رواه أبو داود
وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها إذا كان يتضرر بنزعها
ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل فيغسل الصحيح
ويمسح ويتيمم خروجا من الخلاف وعن أحمد لا يشترط تقدم الطهارة لها الحديث صاحب الشجة لأنه لم يذكر الطهارة ويحتمل أن يشترط التيمم عند العجز عن الطهارة لأنه فيه إنما يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليها ومثلها دواء ألصق على الجرح ونحوه فخاف من نزعه نص عليه وقد روى الأثرم عن ابن عمر أنه خرج بإبهامه قرحة فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها وقال مالك في الظفر يسقط يكسوه مصطكي ويمسح عليه وتفارق الجبيرة في ثلاثة أشياء وجوب مسح جميعها وكون مسحها لا يوقت وجوازه في الطهارة الكبرى قاله في الكافي