والنعلين رواه أبو داود والترمذي
وإباحتهما فلا يجوز المسح على المغضوب ونحوه ولا الحرير لرجل لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة
وطهارة عينهما وعدم وصفهما البشرة فإن وصفها لم يجز المسح عليه لأنه غير ساتر لمحل الفرض أشبه النعل
فيمسح المقيم والعاصي بسفره لأن سفر المعصية لا تستباح به الرخص
من الحديث بعد اللبس يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن لا نعلم فيه خلافا في المذهب قاله في الشرح لحديث علي رواه مسلم وعن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم رواه احمد وقال هذا أجود حديث في المسح على الخفين لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم
فلو مسح في السفر ثم أقام أو في الحضر ثم سافر أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم لأنه اليقين وما زاد لم يتحقق شرطه
ويجب مسح أكثر أعلى الخف فيضع يده على مقدمه ثم يمسح إلى ساقه لحديث المغيرة بن شعبه رواه الخلال
ولا يجزىء مسح أسفله وعقبه ولا يسن لقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه رواه أبو داود
ومتى حصل ما يوجب الغسل بطل الوضوء لحديث صفوان بن عسال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يامرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن إلا من جنابة رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه