فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 887

والنعلين رواه أبو داود والترمذي

وإباحتهما فلا يجوز المسح على المغضوب ونحوه ولا الحرير لرجل لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة

وطهارة عينهما وعدم وصفهما البشرة فإن وصفها لم يجز المسح عليه لأنه غير ساتر لمحل الفرض أشبه النعل

فيمسح المقيم والعاصي بسفره لأن سفر المعصية لا تستباح به الرخص

من الحديث بعد اللبس يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن لا نعلم فيه خلافا في المذهب قاله في الشرح لحديث علي رواه مسلم وعن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم رواه احمد وقال هذا أجود حديث في المسح على الخفين لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم

فلو مسح في السفر ثم أقام أو في الحضر ثم سافر أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم لأنه اليقين وما زاد لم يتحقق شرطه

ويجب مسح أكثر أعلى الخف فيضع يده على مقدمه ثم يمسح إلى ساقه لحديث المغيرة بن شعبه رواه الخلال

ولا يجزىء مسح أسفله وعقبه ولا يسن لقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه رواه أبو داود

ومتى حصل ما يوجب الغسل بطل الوضوء لحديث صفوان بن عسال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يامرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن إلا من جنابة رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت