& باب المسح على الخفين &
قال ابن المبارك في المسح على الخفين اختلاف وقال أحمد ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء فيه أربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هو أفضل من الغسل لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الأفضل وعن جرير قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلك بال ثم توضأ ومسح على خفيه قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير بعد نزول المائدة متفق عليه
يجوز بشروط سبعة بعد كمال الطهارة بالماء لما روى المغيرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه
وسترهما لمحل الفرض ولو يربطهما فإن ظهر منه شيء لم يجز المسح لأن حكم ما استتر المسح وحكم ما ظهر الغسل ولا سبيل إلى الجمع فغلب الغسل قاله في الكافي
وإمكان المشي بهما عرفا لأنه الذي تدعو الحاجة إليه
وثبوتهما بنفسهما فإن لم يثبتا إلا بنعلين كالجوربين ونحوهما مسح عليهما وعلى سيور النعلين لما روى المغيرة
أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين