فهرس الكتاب

الصفحة 475 من 887

فصل والوارث ثلاثة ذو فرض وعصبة ورحم ولكل كلام يخصه

والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

( ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس ) وأما ثلث الباقي فثبت بالإجتهاد

وأصحاب هذه الفروض بالاختصار عشرة الزوجان والأبوان والجد والجدة مطلقا والأخت مطلقا والبنت وبنت الابن والأخ من الأم على ما يأتي مفصلا والأخوة لأبوين ذكورا كانوا أو إناثا يسمو بني الأعيان لأنهم من عين واحدة ولأب وحده بنى العلات جمع علة وهي الضرة فكأنه قيل بنوا الضرات قال في القاموس وبنو العلات بنو أمهات من رجل لأن الذي يتزوجها على أولى وقد كان قبلها تأهل ثم عل من هذه انتهى والأخوة للأم فقط بنو الأخياف بالخاء المعجمة أي الأخلاط لأنهم من أخلاط الرجال وليسوا من رجل واحد

فالنصف فرض خمسة فرض الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة ابن أو بنت منه أو من غيره أو ابن ابن أو بنت ابن لقوله تعالى { ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد }

وفرض البنت لقوله تعالى { وإن كانت واحدة فلها النصف } قال في المغني لا خلاف في هذا بين علماء المسلمبن

وفرض بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور

مع عدم أولاد الصلب بالإجماع لأن ولد الابن كولد الصلب الذكر كالذكر والانثى كالأنثى لأن كل موضع سمي الله الولد دخل فيه ولد الابن

وفرض الأخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث

وفرض الاخت للأب مع عدم الأشقاء وعدم الفرع الوارث لقوله تعالى { إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك } وهذه الآية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت