فهرس الكتاب

الصفحة 474 من 887

وقوله { وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس }

وابن الاخ لا من الأم لأنه من ذوي الأرحام وابن الأخ لأبوين أو لأب عصبة

والعم من الأم

وابنه كذلك أي لا من الأم لحديث ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقيت الفروض فلأولى رجل ذكر

والزوج لقوله تعالى { ولكم نصف ما ترك أزواجكم }

والمعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لحديث الولاء لمن أعتق متفق عليه وللإجماع

ومن الإناث بالاختصار سبع البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور لقوله تعالى { يوصيكم الله في أولادكم } وحديث ابن مسعود في بنت وبنت ابن وأخت ويأتي

والأم لقوله تعالى { وورثه أبواه }

والجده مطلقا لما يأتي والأخت مطلقا شقيقة كانت أو لأب أو لأم لآيتي الكلالة

والزوجة لقوله تعالى { ولهن الربع مما تركتم } الآية

والمعتقة لما تقدم وما عدا هؤلاء فمن ذوي الارحام ويأتي حكمهم إن شاء الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت