فهرس الكتاب

الصفحة 473 من 887

المدلجي لأخيه دون أبيه وكان حذفه بسيف فقتله

وقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل شيء رواه مالك في الموطأ ولأحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه وعن ابن عباس مرفوعا من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث رواه أحمد فكل قتل يضمن بقتل أو دبة كفارة يمنع الميراث لذلك وما لا يضمن كالقصاص والقتل في الحد لا يمنع لأنه فعل مباح فلم يمنع الميراث

والرق فلا يرث العبد قريبه لأنه لو ورث شيئا لكان لسيده فيكون التوريث لسيده دونه وأجمعوا على أن المملوك لا يورث لأنه لا ملك له وإن ملك فملكه ضعيف يرجع إلى سيده ببيعه لقوله صلى الله عليه وسلم

من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع فكذلك بموته وكذا الكاتب لحديث عمرو بن شعيب عن جده مرفوعا المكاتب عبد ما بقي عليه درهم رواه أبو داود

واختلاف الدين فلا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما لحديث أسامة بن زيد مرفوعا لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر متفق عليه

والجمع على توريثهم من الذكور بالاختصار عشرة الابن وابنه وإن نزل بمحض الذكور لقوله تعالى { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } الآية وابن الابن ابن لما تقدم في الوقف

والاب وابوه وإن علا بمحض الذكور لقوله تعالى { ولأبويه لكل واحد منهما السدس } الآية والجد أب وقيل ثبت إرثه بالسنة لأنه صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس

والأخ مطلقا أي لأب أو لأم أو لهما لقوله تعالى { وهو يرثها إن لم يكن لها ولد }

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت