المدلجي لأخيه دون أبيه وكان حذفه بسيف فقتله
وقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل شيء رواه مالك في الموطأ ولأحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه وعن ابن عباس مرفوعا من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث رواه أحمد فكل قتل يضمن بقتل أو دبة كفارة يمنع الميراث لذلك وما لا يضمن كالقصاص والقتل في الحد لا يمنع لأنه فعل مباح فلم يمنع الميراث
والرق فلا يرث العبد قريبه لأنه لو ورث شيئا لكان لسيده فيكون التوريث لسيده دونه وأجمعوا على أن المملوك لا يورث لأنه لا ملك له وإن ملك فملكه ضعيف يرجع إلى سيده ببيعه لقوله صلى الله عليه وسلم
من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع فكذلك بموته وكذا الكاتب لحديث عمرو بن شعيب عن جده مرفوعا المكاتب عبد ما بقي عليه درهم رواه أبو داود
واختلاف الدين فلا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما لحديث أسامة بن زيد مرفوعا لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر متفق عليه
والجمع على توريثهم من الذكور بالاختصار عشرة الابن وابنه وإن نزل بمحض الذكور لقوله تعالى { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } الآية وابن الابن ابن لما تقدم في الوقف
والاب وابوه وإن علا بمحض الذكور لقوله تعالى { ولأبويه لكل واحد منهما السدس } الآية والجد أب وقيل ثبت إرثه بالسنة لأنه صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس
والأخ مطلقا أي لأب أو لأم أو لهما لقوله تعالى { وهو يرثها إن لم يكن لها ولد }