والنكاح الصحيح لقوله تعالى { ولكم نصف ما ترك أزواجكم } الآية
والولاء لحديث ابن عمر مرفوعا الولاء لحمة كلحمة النسب رواه ابن حبان والحاكم وصححه ولا يورث بغير هذه الثلاثة نص عليه
قال في الكافي فأما المؤاخاة في الدين والموالاة في النصرة وإسلام الرجل على يد الآخر فلا يورث بها لأن هذا كان في بدء الاسلام ثم نسخ يقوله تعالى { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض } الآية انتهى ولا يرث المولى من أسفل وقيل بلى عند عدم غيرة ذكره الشيخ تقي الدين لخبر عوسجه مولى ابن عباس عنه أن رجلا مات ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه قال والعمل عند أهل العلم في هذا الباب أن من لا وارث له فميراثه في بيت المال وعوسجه وثقه أبو زرعة وقال البخاري في حديثه لا يصح
وموانعه ثلاثة القتل لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه أعطى دية ابن قتادة